المادة 6 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024
مرحلة الانتاج
أ. على المرخص له أن يتقيد بالاشتراطات المحددة في التشريعات ذات العلاقة خلال عملية إعداد وإنتاج المواد الغذائية بما في ذلك:
1. أن لا تتم ممارسة المهنة خارج حدود المطبخ المنزلي المرخص وأن يكون حجم الإنتاج متناسباً مع المساحة المحددة في الرخصة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة وان لا يتم استخدام أي ماكينات صناعية أو القيام بعمليات تصنيع تتطلب إجراءات فنية خاصة.
2. أن تكون جميع الأدوات والأوعية والاواني المستخدمة في تحضير المنتج ذات صنف غذائي ، ومعدة للتلامس مع الغذاء.
3. أن تكون مواد التعبئة والتغليف المستخدمة ذات صنف غذائي مناسبه لطبيعة المنتج.
4. أن يتم استعمال مواد تنظيف وتعقيم مناسبة لا تؤثر على صحة الانسان وأن يتم تخزينها بشكل منفصل وبعيد عن المواد الغذائية.
5. أن تكون مراحل (الإعداد والتحضير والتخزين ) ضمن الظروف المناسبة للإنتاج بحيث تمنع تلوث الاغذية أو فسادها.
6. أن يتم استخدام ملابس مهنية خاصة خلال الإعداد والتجهيز (غطاء رأس كفوف ، مريول).
7. أن يتم تخزين المواد الأولية والمنتجات النهائية بشكل منفصل داخل المطبخ المنزلي وبكميات محدودة ولمدة زمنية لا تؤثر على طبيعة المادة الغذائية.
8. تطبيق كافة الشروط الصحية الخاصة بمياه الشرب واستعمال مياه مفلترة وصحية وأن يتم التأكيد من صلاحية ونظافة خزانات المياه المستعملة.
9. أن يكون العامل خاليا من اي أمراض سارية أو معدية.
10. أن يتم نقل أو تسليم المواد الغذائية في ادوات حافظة لنقل المواد الغذائية حسب درجة حرارة المنتج تمنعه من التلوث بالجراثيم او الحشرات.
ب. تصدر المؤسسة دليلاً ارشاديا للممارسات الجيدة بأعداد الغذاء (وثيقة توعوية) ، وتقوم بنشره على الموقع الالكتروني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026