المادة 7 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024
حالة بيع وتوزيع المنتجات في الأسواق
أ. اذا رغب المرخص له بالقيام بتوزيع المواد الغذائية وعرضها بالسوق المحلي وفق ما ورد بالمادة (8) وحسب المهن المسموح بممارستها بالملحق رقم (1) من هذه التعليمات فيتوجب على المرخص له أو من يفوضه تقديم طلب الكتروني أو ورقي الى المؤسسة / مديرية شؤون المناطق على النموذج المعد لهذه الغاية و ذلك لغايات التوزيع و التتبع و مرفقا بها بطاقة البيان المعتمدة حسب ملحق رقم (3).
ب. تقوم مديرية شؤون المناطق بإجراء الكشف التقييمي على عملية إعداد وحفظ المادة الغذائية خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ تقديمه، ولها أن تقوم بتسليم مقدم الطلب قائمة بالسلبيات التي يتوجب على مقدم الطلب تصحيحها وتحديد مدة ملائمة للالتزام بها وعلى أن يتم إجراء كشف للمتابعة عند انتهاء المدة المحددة.
ج. يحق لمديرية شؤون المناطق ، وفي حال تبين خلال إجراء الكشف التقييمي أن طريقة الإعداد لا تتم بالشكل الصحيح من الناحية الفنية أو أن المواد المستخدمة في عملية الإنتاج تحتاج الى موافقة خاصة ، رفض الطلب او منحه مهلة لغايات تلافي السلبيات و حسب درجة خطورة المخالفة.
د. يحق لمديرية المناطق سحب عينات عشوائية من السوق المحلي لغايات التحقق من صلاحية المنتجات للاستهلاك البشري.
ه. على مديرية شؤون المناطق وخلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ الكشف التقييمي أو كشف المتابعة أو صدور نتائج فحص العينة حسب واقع الحال القيام بإصدار وتبليغ مقدم الطلب أي من القرارات التالية:
1. قبول الطلب كونه مستوفياً للاشتراطات المحددة، وإصدار الموافقة لمرة واحدة فقط.
2. رفض الطلب وعلى أن يكون القرار معللاً بشكل تفصيلي.
3. منحه مهلة لغايات تلافي السلبيات .
و. إذا لم تقم مديرية شؤون المناطق بإجراء الكشف التقييمي خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يعتبر الطلب مقبولاّ حكماً بشكل أولي ووفقاً لما ورد فيه وعلى أن تقوم مديرية شؤون المناطق بإصدار الموافقة وتسليمها الى مقدم الطلب خلال يوم عمل واحد من انتهاء المدة.
ز. تطبق تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات الرقابة على الغذاء المعمول بها لغايات أي اعتراض متعلق بعدم الموافقة على منح الموافقة أو على الإجراءات المتعلقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026