المادة 8 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

شروط بيع وتوزيع المنتجات في الأسواق أ. يلتزم المرخص له الحاصل على الموافقة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذه التعليمات بإلصاق بطاقة بيان/تعريف على كل منتج يتم توزيعه على الأسواق او أماكن العرض وفق النموذج المحدد في الملحق رقم ( 3 ) من هذه التعليمات. ب. لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعرض أو بيع أو توصيل المواد الغذائية المنتجة من أي مطبخ منزلي الا بعد التأكد بأن صاحبه حاصل على الرخصة والموافقات اللازمة، وأن بطاقة البيان/التعريف ملصقة على المنتج الغذائي. ج. يحق للمؤسسة ومفتشيها، وفي حال عدم وجود بطاقة البيان/التعريف على أي منتج غذائي أن تقوم بسحبه من السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك