المادة 9 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024
الرقابة والتفتيش
مع مراعاة ما ورد في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، على المؤسسة / مديرية المناطق القيام بما يلي:
أ. إجراء الرقابة الدورية وفق منهجية الخطورة، ولها الحق بإجراء التفتيش الدوري وتفتيش المتابعة والتفتيش بناء على شكوى والتفتيش الخاص على كافة المطابخ المنزلية وأخذ العينات وتحليلها ، والقيام بوقف أو سحب الموافقة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الصادرة عن المؤسسة بما في ذلك العقوبات الخاصة بتداول الغذاء في مكان غير مرخص.
ب. تهيئة الموظفين والمفتشين المختصين من أجل إجراء التفتيش وفق المنهجيات الموضوعة والتشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026