التعليمات
تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذا…
- المادة 3نطاق التطبيق تسري أحكام هذه التعليمات على كل شخص يمارس المهنة داخل المملكة .
- المادة 4المواد الغذائية المسموحة / غير المسموحة أ. يسمح بممارسة المهن الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات أو احداها دون غيرها في المطبخ المنزلي. ب. للمدير العام اصدار قرار…
- المادة 5مرحلة الترخيص أ. على طالب الترخيص مراجعة البلدية المعنية بشكل مباشر وتقديم طلب للحصول على الرخصة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة والاشتراطات الواردة فيها . ب. يقوم موظف ا…
- المادة 6مرحلة الانتاج أ. على المرخص له أن يتقيد بالاشتراطات المحددة في التشريعات ذات العلاقة خلال عملية إعداد وإنتاج المواد الغذائية بما في ذلك: 1. أن لا تتم ممارسة المهنة خارج ح…
- المادة 7حالة بيع وتوزيع المنتجات في الأسواق أ. اذا رغب المرخص له بالقيام بتوزيع المواد الغذائية وعرضها بالسوق المحلي وفق ما ورد بالمادة (8) وحسب المهن المسموح بممارستها بالملحق ر…
- المادة 8شروط بيع وتوزيع المنتجات في الأسواق أ. يلتزم المرخص له الحاصل على الموافقة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذه التعليمات بإلصاق بطاقة بيان/تعريف على كل منتج يتم توزيعه على الأس…
- المادة 9الرقابة والتفتيش مع مراعاة ما ورد في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، على المؤسسة / مدي…
- المادة 10العقوبات وفق القانون كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 11توفيق الأوضاع أ- تعتبر كافة المطابخ المنزلية المرخصة والحاصلة على موافقات قبل صدور هذه التعليمات كأنها مرخصة وحاصلة على الموافقة من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه ا…
- المادة 12الأدوار والمسؤوليات أ- تعتبر مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية التي تصدر التشريعات لتنظيم أعمال المطبخ المنزلي وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤسسة من أج…
- المادة 13تفويض الصلاحيات للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذه التعليمات الى أي موظف على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 14إصدار التعليمات والملاحق تنشر التعليمات والملاحق الصادرة أو أي تعديصفلح ة ع6ل يمنه ا7 في الجريدة الرسمية.
- المادة 15تلغى تعليمات ممارسة مهنة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2018. ملاحق