التعليمات

تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذا…
  3. المادة 3نطاق التطبيق تسري أحكام هذه التعليمات على كل شخص يمارس المهنة داخل المملكة .
  4. المادة 4المواد الغذائية المسموحة / غير المسموحة أ. يسمح بممارسة المهن الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات أو احداها دون غيرها في المطبخ المنزلي. ب. للمدير العام اصدار قرار…
  5. المادة 5مرحلة الترخيص أ. على طالب الترخيص مراجعة البلدية المعنية بشكل مباشر وتقديم طلب للحصول على الرخصة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة والاشتراطات الواردة فيها . ب. يقوم موظف ا…
  6. المادة 6مرحلة الانتاج أ. على المرخص له أن يتقيد بالاشتراطات المحددة في التشريعات ذات العلاقة خلال عملية إعداد وإنتاج المواد الغذائية بما في ذلك: 1. أن لا تتم ممارسة المهنة خارج ح…
  7. المادة 7حالة بيع وتوزيع المنتجات في الأسواق أ. اذا رغب المرخص له بالقيام بتوزيع المواد الغذائية وعرضها بالسوق المحلي وفق ما ورد بالمادة (8) وحسب المهن المسموح بممارستها بالملحق ر…
  8. المادة 8شروط بيع وتوزيع المنتجات في الأسواق أ. يلتزم المرخص له الحاصل على الموافقة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذه التعليمات بإلصاق بطاقة بيان/تعريف على كل منتج يتم توزيعه على الأس…
  9. المادة 9الرقابة والتفتيش مع مراعاة ما ورد في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، على المؤسسة / مدي…
  10. المادة 10العقوبات وفق القانون كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  11. المادة 11توفيق الأوضاع أ- تعتبر كافة المطابخ المنزلية المرخصة والحاصلة على موافقات قبل صدور هذه التعليمات كأنها مرخصة وحاصلة على الموافقة من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه ا…
  12. المادة 12الأدوار والمسؤوليات أ- تعتبر مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية التي تصدر التشريعات لتنظيم أعمال المطبخ المنزلي وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤسسة من أج…
  13. المادة 13تفويض الصلاحيات للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذه التعليمات الى أي موظف على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  14. المادة 14إصدار التعليمات والملاحق تنشر التعليمات والملاحق الصادرة أو أي تعديصفلح ة ع6ل يمنه ا7 في الجريدة الرسمية.
  15. المادة 15تلغى تعليمات ممارسة مهنة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2018. ملاحق