المادة 11 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
أ- يتم التدريب على قيادة الدراجات الآلية في مراكز تدريب السواقة داخل الميادين المخصصة لهذه الغاية.
ب- يمنع مسير الدراجات الآلية على الطريق العام بشكل مواكب الا بعد اخذ الموافقات الأمنية اللازمة لذلك وبالتنسيق المسبق مع المعهد المروري الأردني وتحت إشرافه.
ج- يقوم المعهد المروري الاردني بإعداد تقييم شامل للمشتركين بدورات المعهد المروري الأردني المنصوص عليها في هذه التعليمات لغايات الدراسات المتعلقة بتطوير فعاليات الفحص النظري و العملي للدراجات الآلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026