المادة 11 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

أ- يتم التدريب على قيادة الدراجات الآلية في مراكز تدريب السواقة داخل الميادين المخصصة لهذه الغاية. ب- يمنع مسير الدراجات الآلية على الطريق العام بشكل مواكب الا بعد اخذ الموافقات الأمنية اللازمة لذلك وبالتنسيق المسبق مع المعهد المروري الأردني وتحت إشرافه. ج- يقوم المعهد المروري الاردني بإعداد تقييم شامل للمشتركين بدورات المعهد المروري الأردني المنصوص عليها في هذه التعليمات لغايات الدراسات المتعلقة بتطوير فعاليات الفحص النظري و العملي للدراجات الآلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة