التعليمات

تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لغايات تنفيذ هذه التعليمات تقسم الدراجات الآلية الى الانواع التالية: أ. الدراجة الآلية (العادية) وتشمل انواع الدراجات الآلية كافة باستثناء الدراجات الآلية الرياضية، السكو…
  3. المادة 3أ. تسجل الدراجات الآلية (العادية) التي لايزيد سعه محركها على (250سم3) وتعمل على محرك بنزين او هجين او الكهرباء كليا ، والتي لاتزيد قدرة محركها على (50 كيلو واط) للجهات غي…
  4. المادة 4أ. الشروط الواجب توفرها في الدراجة الآلية (عادية ، رياضية): 1. أن تعمل بمحرك بنزين رباعي الأشواط (stroke4) او هجين او يعمل على الكهرباء كلياً على أن لا تقل مسافه الشحن ال…
  5. المادة 5يتولى المعهد المروري الأردني في مديرية الامن العام ما يلي: أ- الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية (العادية) التي يزيد سعة محركها على (100سم3) بأسماء اشخاص وفقا لأحكام هذه …
  6. المادة 6أ- تشكل لجنة برئاسة مدير المعهد المروري الأردني لدراسة طلبات تسجيل الدراجات الآليه (العادية) التي تزيد سعة محركها على (100سم3) وتضم عضويتها مندوبين من الجهات التالية: 1- …
  7. المادة 7يلتزم كل من سائق وراكب الدراجة الآلية اثناء المسير بما يلي: أ- ارتداء الخوذة الواقية للرأس المطابقة للمواصفات العالمية. ب-إنارة الأنوار الأمامية ليلا ونهارا أثناء قيادة ا…
  8. المادة 8أ- تسجل وترخص جميع الدراجات الآلية وفقاً للمواصفات الفنية للشركات الصانعة وبما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية . ب-يسمح باستخدام عربة المقعد الجانبي للدراجات الآليه (العا…
  9. المادة 9تتولى إدارة ترخيص السواقين والمركبات السير بإجراءات تجديد ترخيص الدراجات الآليه (العادية ، الرياضية ، السكوتر ) المسجلة والمرخصة .
  10. المادة 10يسمح بتسجيل وترخيص الدراجات الآلية (العادية والرياضية) لمراكز تدريب السواقة لغايات التدريب .
  11. المادة 11أ- يتم التدريب على قيادة الدراجات الآلية في مراكز تدريب السواقة داخل الميادين المخصصة لهذه الغاية. ب- يمنع مسير الدراجات الآلية على الطريق العام بشكل مواكب الا بعد اخذ ال…
  12. المادة 12أ- يجوز تسجيل وترخيص الدراجة العادية او السكوتر باسم غير الأردني الذي يرى الوزير ان طبيعة عمله تتطلب ذلك على ان تتوفر فيه جميع الشروط التالية :- 1 - أن لايقل عمره عن (21)…
  13. المادة 13تسجل وترخص الدراجات الآلية العادية والسكوتر بغض النظر عن سعة محركها لمكاتب التأجير المرخصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة
  14. المادة 14يتم اقتطاع ما نسبته (25%) من عائدات دورات الدراجات الآلية التي تعقد في المعهد المروري الأردني المنصوص عليها في هذه التعليمات وتصرف كمخصصات الى لجنة دراسة طلبات تسجيل وترخ…
  15. المادة 15أن تكون معدات السلامة العامة لسائقي الدراجات الآلية (الخوذة ولباس السائق وكامل المعدات) التي يتم استيرادها من قبل الشركات ووكلائها المعتمدين مطابقة للمواصفات العالمية الم…
  16. المادة 16للوزير تفويض صلاحيته المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات لأمين عام الوزارة أو لأحد مدراء الإدارات المتخصصة في مديرية الأمن العام.
  17. المادة 17تلغى تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2016 م، المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5407) تاريخ 2016/6/30 وما طرا عليها من تعديل.