التعليمات
تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2لغايات تنفيذ هذه التعليمات تقسم الدراجات الآلية الى الانواع التالية: أ. الدراجة الآلية (العادية) وتشمل انواع الدراجات الآلية كافة باستثناء الدراجات الآلية الرياضية، السكو…
- المادة 3أ. تسجل الدراجات الآلية (العادية) التي لايزيد سعه محركها على (250سم3) وتعمل على محرك بنزين او هجين او الكهرباء كليا ، والتي لاتزيد قدرة محركها على (50 كيلو واط) للجهات غي…
- المادة 4أ. الشروط الواجب توفرها في الدراجة الآلية (عادية ، رياضية): 1. أن تعمل بمحرك بنزين رباعي الأشواط (stroke4) او هجين او يعمل على الكهرباء كلياً على أن لا تقل مسافه الشحن ال…
- المادة 5يتولى المعهد المروري الأردني في مديرية الامن العام ما يلي: أ- الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية (العادية) التي يزيد سعة محركها على (100سم3) بأسماء اشخاص وفقا لأحكام هذه …
- المادة 6أ- تشكل لجنة برئاسة مدير المعهد المروري الأردني لدراسة طلبات تسجيل الدراجات الآليه (العادية) التي تزيد سعة محركها على (100سم3) وتضم عضويتها مندوبين من الجهات التالية: 1- …
- المادة 7يلتزم كل من سائق وراكب الدراجة الآلية اثناء المسير بما يلي: أ- ارتداء الخوذة الواقية للرأس المطابقة للمواصفات العالمية. ب-إنارة الأنوار الأمامية ليلا ونهارا أثناء قيادة ا…
- المادة 8أ- تسجل وترخص جميع الدراجات الآلية وفقاً للمواصفات الفنية للشركات الصانعة وبما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية . ب-يسمح باستخدام عربة المقعد الجانبي للدراجات الآليه (العا…
- المادة 9تتولى إدارة ترخيص السواقين والمركبات السير بإجراءات تجديد ترخيص الدراجات الآليه (العادية ، الرياضية ، السكوتر ) المسجلة والمرخصة .
- المادة 10يسمح بتسجيل وترخيص الدراجات الآلية (العادية والرياضية) لمراكز تدريب السواقة لغايات التدريب .
- المادة 11أ- يتم التدريب على قيادة الدراجات الآلية في مراكز تدريب السواقة داخل الميادين المخصصة لهذه الغاية. ب- يمنع مسير الدراجات الآلية على الطريق العام بشكل مواكب الا بعد اخذ ال…
- المادة 12أ- يجوز تسجيل وترخيص الدراجة العادية او السكوتر باسم غير الأردني الذي يرى الوزير ان طبيعة عمله تتطلب ذلك على ان تتوفر فيه جميع الشروط التالية :- 1 - أن لايقل عمره عن (21)…
- المادة 13تسجل وترخص الدراجات الآلية العادية والسكوتر بغض النظر عن سعة محركها لمكاتب التأجير المرخصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة
- المادة 14يتم اقتطاع ما نسبته (25%) من عائدات دورات الدراجات الآلية التي تعقد في المعهد المروري الأردني المنصوص عليها في هذه التعليمات وتصرف كمخصصات الى لجنة دراسة طلبات تسجيل وترخ…
- المادة 15أن تكون معدات السلامة العامة لسائقي الدراجات الآلية (الخوذة ولباس السائق وكامل المعدات) التي يتم استيرادها من قبل الشركات ووكلائها المعتمدين مطابقة للمواصفات العالمية الم…
- المادة 16للوزير تفويض صلاحيته المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات لأمين عام الوزارة أو لأحد مدراء الإدارات المتخصصة في مديرية الأمن العام.
- المادة 17تلغى تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2016 م، المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5407) تاريخ 2016/6/30 وما طرا عليها من تعديل.