المادة 8 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
أ- تسجل وترخص جميع الدراجات الآلية وفقاً للمواصفات الفنية للشركات الصانعة وبما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية .
ب-يسمح باستخدام عربة المقعد الجانبي للدراجات الآليه (العادية) التي تزيد سعة محركها على (250سم3).
ج- يسمح بنقل ملكية الدراجة الآلية الى مالك اخر تنطبق علية الشروط المطلوبة وفق هذه التعليمات.
د- يسمح بنقل ملكيه الدراجات الآلية الى وكلاء الشركات الصانعة في المملكة دون التقيد بالشروط المطلوبة في المالك ، وفق احكام هذه التعليمات شريطة تسليم رخصة الدراجة والاحتفاظ بلوحات الارقام لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات بعد دفع الرسوم المقررة لنقل ملكيتها وفق نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026