المادة 7 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

يلتزم كل من سائق وراكب الدراجة الآلية اثناء المسير بما يلي: أ- ارتداء الخوذة الواقية للرأس المطابقة للمواصفات العالمية. ب-إنارة الأنوار الأمامية ليلا ونهارا أثناء قيادة الدراجات الآلية. ج- ارتداء واستخدام أدوات السلامة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة