المادة 9 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

تتولى إدارة ترخيص السواقين والمركبات السير بإجراءات تجديد ترخيص الدراجات الآليه (العادية ، الرياضية ، السكوتر ) المسجلة والمرخصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة