المادة 10 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

يسمح بتسجيل وترخيص الدراجات الآلية (العادية والرياضية) لمراكز تدريب السواقة لغايات التدريب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة