المادة 10 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
يسمح بتسجيل وترخيص الدراجات الآلية (العادية والرياضية) لمراكز تدريب السواقة لغايات التدريب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة