المادة 5 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
يتولى المعهد المروري الأردني في مديرية الامن العام ما يلي:
أ- الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية (العادية) التي يزيد سعة محركها على (100سم3) بأسماء اشخاص وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ب- الاشراف على النشاطات والفعاليات الجماعية التي ينظمها مالكو الدراجات الآلية المسجلة التي تزيد سعه محركها على (100سم3) والدراجات الرياضية للتأكد من الالتزام بالأسس والشروط التي يحددها ، على ان تكون مجموعة مالكي الدراجات مسجلة كمؤسسة او جمعية او نادي او شركة مرخصة لدى الجهات المختصة بما يتوافق مع القوانين والتعليمات الناظمة .
ج- الاشراف على تنظيم سباقات الدراجات الآلية الرياضية للتأكد من الالتزام بالأسس والشروط التي يحددها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026