المادة 4 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

أ. الشروط الواجب توفرها في الدراجة الآلية (عادية ، رياضية): 1. أن تعمل بمحرك بنزين رباعي الأشواط (stroke4) او هجين او يعمل على الكهرباء كلياً على أن لا تقل مسافه الشحن الكهربائي للبطارية عن (100 كم). 2. أن تكون مجهزة بتجهيزات السلامة العامة بما في ذلك أنوار القياس الأمامية والخلفية وأنوار الطريق الأمامية والغمازات وضوء الفرامل (البريك) . 3. أن لا يزيد عمر الدراجة عند تسجيلها لأول مرة على سنتين تسبق سنة التسجيل ما لم يرَ الوزير خلاف ذلك. 4. أن تكون مجهزة بركائز رافعة أو داعمة لإيقاف الدراجة عند الاصطفاف . ب. الشروط الواجب توفرها في الدراجة الآليه (سكوتر): 1. أن تعمل بمحرك بنزين رباعي الأشواط (stroke4) او هجين او يعمل على الكهرباء كليا وان لا تقل مسافه الشحن الكهربائي للبطارية عن (50 كم ). 2. أن تكون مجهزة بتجهيزات السلامة العامة بما في ذلك أنوار القياس الأمامية والخلفية وأنوار الطريق الأمامية والغمازات وضوء الفرامل (البريك) . 3. أن لا يزيد عمر الدراجة عند تسجيلها لأول مرة على سنتين تسبق سنة التسجيل ما لم يرَ الوزير خلاف ذلك. 4. ان تكون مجهزة بركائز رافعة او داعمة لإيقاف الدراجة عند الاصطفاف . 5. ان يكون نظام الحركة أوتوماتيكياً كاملاً (Full Automatic).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة