المادة 3 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
أ. تسجل الدراجات الآلية (العادية) التي لايزيد سعه محركها على (250سم3) وتعمل على محرك بنزين او هجين او الكهرباء كليا ، والتي لاتزيد قدرة محركها على (50 كيلو واط) للجهات غير الحكومية التالية :
1. الشركات والمؤسسات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي يكون رأسمالها (50) ألف دينار اردني فاكثر.
2. البنوك وفروعها المسجلة لدى البنك المركزي الاردني .
3. الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة والمدارس الخاصة .
4. المؤسسات الفندقية (ثلاث نجوم فأكثر) وشركات الطيران .
5. المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات والهيئات الدبلوماسية .
6. اي جهة يرى الوزير أن طبيعة عملها تتطلب ذلك .
ب. تسجل الدراجات الآلية (السكوتر) للجهات التالية :
1. الشركات والمؤسسات المسجلة في وزارة الصناعة و التجارة والتموين.
2. مراكز تدريب السواقة لغايات التدريب
3. الجهات المذكورة في البنود من (6-2) الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. تسجل الدراجات الآلية (العادية) التي يزيد سعة محركها على (100سم3) والدراجات الرياضية بغض النظر عن سعة محركها عند تسجيلها و ترخيصها بأسماء اشخاص وفق احكام هذه التعليمات .
د. تسجل الدراجات الآلية (العادية) التي يكون سعة محركها (100سم3) فما دون وتعمل على محرك بنزين او هجين او الكهرباء كليا والتي لا تزيد قدرة محركها على (20 كيلو واط) بأسماء اشخاص وفق الشروط التالية:-
1. ان يكون اردني الجنسية ويرى الوزير ان طبيعة عمله تتطلب ذلك.
2. ان يكون حاصلا على رخصة قيادة فئة اولى (دراجة آلية).
3. ان يكون حسن السيرة والسلوك.
ه . تسجل الدراجات الآلية (السكوتر) بأسماء اشخاص وفق الشروط التالية :-
1. ان يكون اردني الجنسية .
2. ان يكون حاصلا على رخصة قيادة فئة اولى (دراجة او سكوتر).
3. ان يكون حسن السيرة والسلوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026