المادة 14 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024
يتم اقتطاع ما نسبته (25%) من عائدات دورات الدراجات الآلية التي تعقد في المعهد المروري الأردني المنصوص عليها في هذه التعليمات وتصرف كمخصصات الى لجنة دراسة طلبات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية المشكلة بموجب هذه التعليمات والقائمين على اعمال هذه اللجنة بقرار من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026