المادة 13 من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية رقم 0 لسنة 2024

تسجل وترخص الدراجات الآلية العادية والسكوتر بغض النظر عن سعة محركها لمكاتب التأجير المرخصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة