المادة 10 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
أ- يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها ( 1000) دينار عن كل قائمة انتخابية شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقدمة وفق هذه المادة ( 10000) دينار ووفق الشروط والضوابط التالية:-
1-أن تحمل القائمة الانتخابية اسم الحزب.
2-ان يعلن الحزب عن قوائمه التي رشحها للعملية الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الإعلام الحزبي المعتمد خلال فترة الدعاية الانتخابية .
3-أن يتم قبول ترشيح القائمة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وفق قانون الانتخاب وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب.
4- ان يكون أحد المترشحين في القائمة على الأقل من اعضاء الحزب ومضى على عضويته فيه ما لا يقل عن ثلاثة اشهر.
5-أن تعلن اللجنة وتنشر القوائم التي رشحها الحزب في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.
6-أن يوقع مفوض القائمة التعهد الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية.
ب-تستحق الأحزاب التي تشكل إئتلافاً للمشاركة في العملية الانتخابية النيابية مبلغ (30000) دينار وفق الشروط والضوابط التالية:-
1-أن يتشكل الإئتلاف بين خمسة أحزاب أو أكثر.
2-أن يشمل الترشح ثلث الدوائر الانتخابية في المملكة وفق قانون الانتخاب وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب.
3-أن يتم تشكيل لجنة للإشراف على تسيير شؤون الائتلاف كافة.
4-أن كون للائتلاف شعار موحد متفق عليه ويتم استخدامه طيلة فترة العملية الانتخابية.
5-أن يتم تزويد اللجنة بأسماء المرشحين وقوائمهم والدوائر المترشحين فيها عن الائتلاف.
6-تقوم اللجنة بالإعلان عن الائتلاف على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ج-يتم تقسيم مبلغ المساهمة المشار اليه في الفقرة ( ب) من هذه المادة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف بالتساوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026