التعليمات
تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحزاب السياسية . نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب …
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الأحزاب السياسية المرخصة وفق القانون المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 4أ- يستحق الحزب السياسي مساهمة مالية لا تتجاوز ما نسبته (40%) من قيمة اشتراكات الأعضاء المحصلة والمودعة في البنوك على ان لا تتجاوز مبلغ (10000) دينار على أن تتحقق اللجنة م…
- المادة 5أ- تخصص مساهمة مالية للحزب مقدارها (7000) دينار تدفع سنوياً لتغطية مصاريف إعلام الحزب من مطبوعات وصحف ومواقع الكترونية متخصصة مملوكة ومسجلة باسم الحزب. ب- يقدم الدعم المش…
- المادة 6أ- تخصص مساهمة مالية للحزب السياسي مقدارها (2500) دينار سنوياً تكاليف عقد المؤتمر العام للحزب وفق الشروط والضوابط التالية:- 1- أن يخصص المؤتمر لانتخاب الهيئات القيادية لل…
- المادة 7أ- تخصص مساهمة مالية للأحزاب السياسية عن الاندماج مع أحزاب أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية على النحو التالي:- 1-مبلغ ( 15000) دينار في حال اندم…
- المادة 8أ- تخصص مساهمة مالية للحزب السياسي عن المشاركة في العملية الانتخابية البرلمانية وفق الشروط والضوابط التالية:- 1-أن يكون قد مضى على عضوية المرشح في الحزب ثلاثة أشهر على ال…
- المادة 9أ- يستحق الحزب مساهمة مالية قيمتها (15000) دينار إذا حقق ما نسبته (1%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين الصحيحة على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية، وفق التقارير النهائي…
- المادة 10أ- يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها ( 1000) دينار عن كل قائمة انتخابية شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقدمة وفق هذه المادة ( 10000) دينار ووفق الشروط والضوابط التالية…
- المادة 11أ- يستمر صرف المساهمة المالية المشار اليها في المادة ( 4) من النظام بشكل سنوي الى حين إجراء أول انتخابات نيابية بعد سريان النظام، وتعتبر بذلك الدفعة الأخيرة التي يتم صرفه…
- المادة 12لغايات صرف أي مبلغ من مبالغ المساهمة المالية المشار اليها في هذه التعليمات على اللجنة التحقق مما يلي:- أ-اقرار الميزانية السنوية للحزب للسنة السابقة من قبل ديوان المحاسبة…
- المادة 13أ- تتحقق اللجنة من توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها في التعليمات بما يتوافق مع القانون و النظام. ب-تنظر اللجنة وتفصل في أي حالة او طلب يقدم اليها من الأحزاب السياسية ح…
- المادة 14تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.