التعليمات

تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحزاب السياسية . نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب …
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الأحزاب السياسية المرخصة وفق القانون المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  4. المادة 4أ- يستحق الحزب السياسي مساهمة مالية لا تتجاوز ما نسبته (40%) من قيمة اشتراكات الأعضاء المحصلة والمودعة في البنوك على ان لا تتجاوز مبلغ (10000) دينار على أن تتحقق اللجنة م…
  5. المادة 5أ- تخصص مساهمة مالية للحزب مقدارها (7000) دينار تدفع سنوياً لتغطية مصاريف إعلام الحزب من مطبوعات وصحف ومواقع الكترونية متخصصة مملوكة ومسجلة باسم الحزب. ب- يقدم الدعم المش…
  6. المادة 6أ- تخصص مساهمة مالية للحزب السياسي مقدارها (2500) دينار سنوياً تكاليف عقد المؤتمر العام للحزب وفق الشروط والضوابط التالية:- 1- أن يخصص المؤتمر لانتخاب الهيئات القيادية لل…
  7. المادة 7أ- تخصص مساهمة مالية للأحزاب السياسية عن الاندماج مع أحزاب أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية على النحو التالي:- 1-مبلغ ( 15000) دينار في حال اندم…
  8. المادة 8أ- تخصص مساهمة مالية للحزب السياسي عن المشاركة في العملية الانتخابية البرلمانية وفق الشروط والضوابط التالية:- 1-أن يكون قد مضى على عضوية المرشح في الحزب ثلاثة أشهر على ال…
  9. المادة 9أ- يستحق الحزب مساهمة مالية قيمتها (15000) دينار إذا حقق ما نسبته (1%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين الصحيحة على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية، وفق التقارير النهائي…
  10. المادة 10أ- يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها ( 1000) دينار عن كل قائمة انتخابية شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقدمة وفق هذه المادة ( 10000) دينار ووفق الشروط والضوابط التالية…
  11. المادة 11أ- يستمر صرف المساهمة المالية المشار اليها في المادة ( 4) من النظام بشكل سنوي الى حين إجراء أول انتخابات نيابية بعد سريان النظام، وتعتبر بذلك الدفعة الأخيرة التي يتم صرفه…
  12. المادة 12لغايات صرف أي مبلغ من مبالغ المساهمة المالية المشار اليها في هذه التعليمات على اللجنة التحقق مما يلي:- أ-اقرار الميزانية السنوية للحزب للسنة السابقة من قبل ديوان المحاسبة…
  13. المادة 13أ- تتحقق اللجنة من توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها في التعليمات بما يتوافق مع القانون و النظام. ب-تنظر اللجنة وتفصل في أي حالة او طلب يقدم اليها من الأحزاب السياسية ح…
  14. المادة 14تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.