المادة 5 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
أ- تخصص مساهمة مالية للحزب مقدارها (7000) دينار تدفع سنوياً لتغطية مصاريف إعلام الحزب من مطبوعات وصحف ومواقع الكترونية متخصصة مملوكة ومسجلة باسم الحزب.
ب- يقدم الدعم المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:-
1- المطبوعات:-
أ-ان يقدم الحزب فواتير من مطبعة مرخصة تتضمن أنواع المطبوعات وعددها.
ب-أن يقدم الحزب عينة من كل نوع من انواع المطبوعات التي تم اعتمادها.
ج-أن يظهر على المطبوعات شعار الحزب واسمه ورؤيته ورسالته.
د- أن يكون محتوى المطبوعات غير مخالف للنظام العام والآداب العامة والتشريعات ذات العلاقة والنظام الداخلي للحزب .
ه- أن يخدم المحتوى رسالة الحزب وأهدافه.
2-الصحف:-
أ-أن يقدم الحزب ما يثبت أن الصحيفة مرخصة .
ب- أن يقدم الحزب ما يثبت ملكيته للصحيفة .
ج-أن يقدم الحزب خطة واضحة حول آليات إصدار الصحيفة وإجراءات المتابعة والإصدار.
د-أن يظهر اسم الحزب وشعاره بشكل بارز وواضح للعيان بما يفيد ملكيته للصحيفة.
ه - أن لا يخالف المحتوى النظام العام والآداب العامة والتشريعات ذات العلاقة والنظام الداخلي للحزب .
و- أن يقدم الحزب خطة تتضمن الاستمرارية للصحيفة، من خلال موافقة قيادة الحزب في النظام الداخلي على تبني قرار إصدار الصحيفة لمدة لا تقل عن سنة.
3-الموقع الإلكتروني:-
أ-أن يقدم الحزب ما يثبت التعاقد مع شركة مرخصة ومتخصصة بتصميم وإنشاء المواقع الإلكترونية.
ب-أن يتضمن الموقع شعار الحزب واسمه واهدافه بشكل واضح.
ج-أن يكون الموقع فعالاً ونشطاً.
د-أن يقدم الحزب خطة لاستمرارية رفع المعلومات للموقع الإلكتروني بما يجعل الموقع فعالاً والفريق المتخصص بالحزب للقيام بذلك.
ه - أن يكون الموقع مرخصا ومستوفيا الشروط وفقا للتشريعات النافذة.
و-ان يقدم الحزب فاتورة صادرة عن الشركة التي قامت بالتصميم أو الاستضافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026