المادة 5 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

أ- تخصص مساهمة مالية للحزب مقدارها (7000) دينار تدفع سنوياً لتغطية مصاريف إعلام الحزب من مطبوعات وصحف ومواقع الكترونية متخصصة مملوكة ومسجلة باسم الحزب. ب- يقدم الدعم المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:- 1- المطبوعات:- أ-ان يقدم الحزب فواتير من مطبعة مرخصة تتضمن أنواع المطبوعات وعددها. ب-أن يقدم الحزب عينة من كل نوع من انواع المطبوعات التي تم اعتمادها. ج-أن يظهر على المطبوعات شعار الحزب واسمه ورؤيته ورسالته. د- أن يكون محتوى المطبوعات غير مخالف للنظام العام والآداب العامة والتشريعات ذات العلاقة والنظام الداخلي للحزب . ه- أن يخدم المحتوى رسالة الحزب وأهدافه. 2-الصحف:- أ-أن يقدم الحزب ما يثبت أن الصحيفة مرخصة . ب- أن يقدم الحزب ما يثبت ملكيته للصحيفة . ج-أن يقدم الحزب خطة واضحة حول آليات إصدار الصحيفة وإجراءات المتابعة والإصدار. د-أن يظهر اسم الحزب وشعاره بشكل بارز وواضح للعيان بما يفيد ملكيته للصحيفة. ه - أن لا يخالف المحتوى النظام العام والآداب العامة والتشريعات ذات العلاقة والنظام الداخلي للحزب . و- أن يقدم الحزب خطة تتضمن الاستمرارية للصحيفة، من خلال موافقة قيادة الحزب في النظام الداخلي على تبني قرار إصدار الصحيفة لمدة لا تقل عن سنة. 3-الموقع الإلكتروني:- أ-أن يقدم الحزب ما يثبت التعاقد مع شركة مرخصة ومتخصصة بتصميم وإنشاء المواقع الإلكترونية. ب-أن يتضمن الموقع شعار الحزب واسمه واهدافه بشكل واضح. ج-أن يكون الموقع فعالاً ونشطاً. د-أن يقدم الحزب خطة لاستمرارية رفع المعلومات للموقع الإلكتروني بما يجعل الموقع فعالاً والفريق المتخصص بالحزب للقيام بذلك. ه - أن يكون الموقع مرخصا ومستوفيا الشروط وفقا للتشريعات النافذة. و-ان يقدم الحزب فاتورة صادرة عن الشركة التي قامت بالتصميم أو الاستضافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة