المادة 6 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020
أ- تخصص مساهمة مالية للحزب السياسي مقدارها (2500) دينار سنوياً تكاليف عقد المؤتمر العام للحزب وفق الشروط والضوابط التالية:-
1- أن يخصص المؤتمر لانتخاب الهيئات القيادية للحزب المنصوص عليها في نظامه الداخلي .
2-أن تتم الدعوة للمؤتمر العام من خلال صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار على أن يتم تزويد اللجنة بنسخ منها.
3-أن تتم دعوة مندوب عن اللجنة لحضور فعاليات المؤتمر.
4-أن يقدم ممثل الحزب فواتير لتغطية تكاليف عقد المؤتمر العام.
5-أن يتم تزويد اللجنة بخلاصة قرارات المؤتمر العام خلال (15) أيام من تاريخ إنعقاد المؤتمر.
6-أن يتم الإعلان عبر وسائل إعلام الحزب عن خلاصة القرارات التي اتخذها المؤتمر العام.
ب- يقدم مندوب اللجنة تقريراً للجنة عن سير وقائع المؤتمر العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026