المادة 11 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

أ- يستمر صرف المساهمة المالية المشار اليها في المادة ( 4) من النظام بشكل سنوي الى حين إجراء أول انتخابات نيابية بعد سريان النظام، وتعتبر بذلك الدفعة الأخيرة التي يتم صرفها للحزب وفق أحكام نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه التعليمات، يكون موعد استحقاق المساهمة المالية الواردة في النظام في شهر حزيران من كل عام ويحق للجنة في السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية تقديم موعد المبلغ المستحق بناء على طلب خطي من الحزب على ان يتم انفاق هذه المساهمة وفق الشروط والضوابط التالية:- 1-مصاريف الحملات الانتخابية والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات وفقا للتشريعات ذات العلاقة، مع مراعاة الضوابط التالية:- أ- أن لا تزيد نفقات دعم المقار الانتخابية على 1500 دينار. في كل دائرة أعلن الحزب ترشيح قائمة باسمه. ب-أن لا تزيد نفقات المطبوعات والملصقات واليافطات على 2500 دينار. ج-أن لا تزيد نفقات وسائل الاعلام الأخرى على 2500 دينار. 2-بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه وفقا لما يلي:- أ-تزويد اللجنة بعقد إيجار موقع ومختوم حسب الأصول من الجهات ذات العلاقة. ب-تقديم سند ملكية العقار. ج-ان لا يكون العقار مملوكا للأمين العام او اقاربه حتى الدرجة الاولى. د-ان لا يكون المقر مملوكا لأحد أعضاء قيادة الحزب او اقاربهم حتى الدرجة الاولى. 3-النفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء والاثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه. 4-رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب شريطة ان يكونوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي . 5-أي أنشطة عامة تخدم أهداف الحزب وغاياته باستثناء مصاريف السفر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة