المادة 11 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024

نتيجة النظر بالطلبات داخل السلطة أ- على المديرية المعنية، وخلال (7) أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب القيام بإجراء التحليل اللازم وإرسال ردها للوحدة وعلى أن يكون الرد مفصلا ومعللا ومعززا بالأدلة وفق الأصول والنماذج الموضوعة. ب- يجوز، بموافقة مدير الوحدة ولأسباب مبررة، تمديد المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة سبعة أيام عمل اضافية كحد أقصى ولمرة واحدة . ج- في حال تبين للمديرية المعنية صحة ما ورد في الطلب، فعليها القيام ووفقاً لمقتضى الحال بما يلي: 1- إلغاء القرار أو الإجراء المتظلم منه حسب الأصول. 2- إصدار القرار الذي كان يفترض بها اتخاذه حسب الأصول. 3-اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعديل القرار أو الإجراء المتظلم منه، وعلى أن تتم بشكل مستعجل وفق الإجراءات المحددة بالتشريعات ذات العلاقة. د- على المديرية المعنية وبشكل فوري إعلام الوحدة بالإجراء المتخذ أو القرار الصادر وفقا للفقرة (ج) من هذه المادة، وعلى الوحدة إعلام مقدم الطلب بذلك خلال يوم عمل واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك