المادة 12 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024

نتيجة النظر بالطلبات داخل السلطة أ- في حال تبين للمديرية المعنية عدم صحة ما ورد في الطلب، واتفق ذلك مع توصية الوحدة فيتوجب اتباع الإجراءات التالية: 1- تقوم الوحدة بإعداد ملخص يبين أسباب رفض الطلب وإرفاق الأدلة اللازمة على ذلك. 2- إرسال القرار الصادر لمقدم الطلب خلال يوم عمل واحد. 3- إعلام مقدم الطلب بحقه في الطعن بالقرار وفق التشريعات ذات العلاقة. ب- في حال تبين للمديرية المعنية عدم صحة ما ورد في الطلب، ولم يتفق ذلك مع توصية الوحدة بشكل جزئي أو كلي، فعلى الوحدة اتخاذ الإجراءات التالية خلال (3) أيام عمل من تاريخ وصول رد المديرية المعنية لها: 1- إعداد ملف يتضمن كافة الوثائق والبيانات ذات العلاقة بالطلب على أن يتضمن رد المديرية وتوصية الوحدة، وإرساله الى المفوض المعني. 2- إعداد تقرير مختصر عن الملف وإرساله للرئيس . ج- على المفوض المعني وخلال (3) أيام عمل من وصول الملف اليه القيام بدراسته وإصدار القرار النهائي اللازم حول موضوع التظلم ووفق التشريعات المعمول بها. د- في حال كان موضوع الطلب منظوراً من قبل أكثر من مفوض، تقوم الوحدة بإرسال الملف الى المفوضين المعنيين، وعلى المفوضين المعنيين خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل إصدار القرار النهائي اللازم حول موضوع التظلم ووفق التشريعات المعمول بها. ه. في حال عدم الاتفاق على موضوع التظلم المنظور من قبل أكثر من مفوض يتم عرض الموضوع على الرئيس خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل، والذي له حق اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. و. تقوم الوحدة وخلال يوم عمل واحد من صدور القرار النهائي بإعلام مقدم الطلب بالقرار المتخذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك