المادة 13 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024

النظر بالطلبات خارج السلطة أ- يجب على الوحدة خلال يوم عمل واحد من تاريخ قبول الطلب إحالته الى الجهة ذات العلاقة من أجل دراسته وتحضير ردها عليه وإرساله الى الوحدة خلال (10) أيام عمل قابلة للتمديد لمرة واحدة ولأسباب مبررة. ب- يحق للوحدة وخلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بما يلي: 1-اجراء التحليل اللازم لموضوع الطلب وإعداد توصيتها بشأنه إن أمكن لها ذلك. 2-الاجتماع بالمستثمر أو الجهة ذات العلاقة للاستيضاح منهم بشأن أي موضوع وارد في الطلب. 3-دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع الطلب للاستئناس برأيهم. 4-عقد الاجتماعات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين المستثمر والجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك