المادة 14 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024
نتيجة النظر بالطلبات خارج السلطة
أ- على الجهة ذات العلاقة وبعد إجرائها للتحليل اللازم للطلب، وفي حال تبين لها صحة ما ورد فيه اتخاذ الإجراء أو القرار اللازم، وإعلام الوحدة بذلك، وعلى الوحدة إبلاغ مقدم الطلب بقرار الجهة ذات العلاقة خلال يوم عمل من وصوله لها.
ب- في حال تبين للجهة ذات العلاقة عدم صحة ما ورد في الطلب، وإرسال قرارها الى الوحدة فعلى الوحدة اتخاذ الإجراءات التالية خلال (3) أيام عمل:
1- إعلام المفوض المعني وإرسال الملف الذي يتضمن البيانات والرد وتوصية الوحدة إن وجدت وإرسال ملخص بذلك الى الرئيس.
2- إعلام مقدم الطلب بقرار الجهة ذات العلاقة.
ج- في حال عدم رد الجهة ذات العلاقة على طلب الوحدة أو تأخرها عن الرد خلال المدة المحددة في هذه التعليمات، فعلى الوحدة توثيق ذلك في السجل وإعلام المفوض المعني والرئيس بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026