التعليمات

تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها بعد (30) يوماً من …
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. الجهة ذا…
  3. المادة 3اختصاصات الوحدة تتولى الوحدة ممارسة الصلاحيات التالية: أ- النظر في الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذه التعليمات للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن السل…
  4. المادة 4مهام الوحدة تتولى الوحدة في سبيل ممارسة صلاحياتها المهام التالية: أ-استلام ومتابعة طلبات التظلم المقدمة. ب-الاطلاع على الوثائق والملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بالطلب…
  5. المادة 5استقلالية الوحدة أ-ترتبط الوحدة بمدير وحدة متابعة الإنجاز ولمجلس المفوضين تغيير تبعيتها الإدارية حسبما يراه مناسبا. ب- يتم اختيار وتعيين مدير وموظفي الوحدة من ذوي الاختصا…
  6. المادة 6يحق للأشخاص المحددين أدناه تقديم الطلب: 1-المستثمر الذي قام بأي من الإجراءات اللازمة لبدء العمل داخل المنطقة وفق التشريعات ذات العلاقة. 2-المؤسسة المسجلة أو غير المسجلة ا…
  7. المادة 7موضوع التظلم والاستثناءات أ- يقدم الطلب من الجهات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات من ذوي المصلحة للاعتراض على أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو أي قرار أو إجراء امتنعت…
  8. المادة 8تقديم الطلب أ- يقدم الطلب من الجهات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات من ذوي المصلحة أو من يفوضهم خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ اتخاذ الاجراء أو القرار، ويستثنى من هذ…
  9. المادة 9استلام الطلب أ- قوم الموظف المختص وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق المطلوبة وفي حال نقص أي منها، عليه إبلاغ مقدم الطلب الكترونيا وبشكل فوري وت…
  10. المادة 10النظر بالطلبات على الوحدة المباشرة بإجراء التحليل اللازم للطلب والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة، وإعداد التوصية الخطية اللازمة بشأنه، ويحق لها القيام …
  11. المادة 11نتيجة النظر بالطلبات داخل السلطة أ- على المديرية المعنية، وخلال (7) أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب القيام بإجراء التحليل اللازم وإرسال ردها للوحدة وعلى أن يكون الرد مفص…
  12. المادة 12نتيجة النظر بالطلبات داخل السلطة أ- في حال تبين للمديرية المعنية عدم صحة ما ورد في الطلب، واتفق ذلك مع توصية الوحدة فيتوجب اتباع الإجراءات التالية: 1- تقوم الوحدة بإعداد …
  13. المادة 13النظر بالطلبات خارج السلطة أ- يجب على الوحدة خلال يوم عمل واحد من تاريخ قبول الطلب إحالته الى الجهة ذات العلاقة من أجل دراسته وتحضير ردها عليه وإرساله الى الوحدة خلال (10…
  14. المادة 14نتيجة النظر بالطلبات خارج السلطة أ- على الجهة ذات العلاقة وبعد إجرائها للتحليل اللازم للطلب، وفي حال تبين لها صحة ما ورد فيه اتخاذ الإجراء أو القرار اللازم، وإعلام الوحدة…
  15. المادة 15الحالات المستعجلة أ- يحق للوحدة وفي حال كان الطلب مستعجلاً تسريع الإجراءات وتقليص المدد المحددة في المواد المتعلقة بإجراءات النظر بالتظلم وإصدار القرارات الواردة في التعل…
  16. المادة 16طلب التظلم الجماعي أ- على الوحدة تسجيل طلب التظلم الجماعي في السجل، وإعلام الرئيس والمفوض المعني بالطلب المقدم، وعلى أن يتم تحديد مدة مناسبة ومحددة لدراسته. ب- على الوحدة…
  17. المادة 17التقارير الدورية والتقرير السنوي أ- على الوحدة رفع تقرير دوري الى الرئيس يتضمن ملخصاً عن أعمال الوحدة والتظلمات والقرارات الصادرة. ب- تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي حول أع…
  18. المادة 18أ- لا يعد تقديم المستثمر للطلب وفقا لأحكام هذه التعليمات بمثابة طعن منه أمام المحاكم المختصة أو بديلاً عن إجراءات الاعتراض لدى السلطة أو الجهات ذات العلاقة أو لجوءً للوسا…