التعليمات
تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها بعد (30) يوماً من …
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. الجهة ذا…
- المادة 3اختصاصات الوحدة تتولى الوحدة ممارسة الصلاحيات التالية: أ- النظر في الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذه التعليمات للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن السل…
- المادة 4مهام الوحدة تتولى الوحدة في سبيل ممارسة صلاحياتها المهام التالية: أ-استلام ومتابعة طلبات التظلم المقدمة. ب-الاطلاع على الوثائق والملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بالطلب…
- المادة 5استقلالية الوحدة أ-ترتبط الوحدة بمدير وحدة متابعة الإنجاز ولمجلس المفوضين تغيير تبعيتها الإدارية حسبما يراه مناسبا. ب- يتم اختيار وتعيين مدير وموظفي الوحدة من ذوي الاختصا…
- المادة 6يحق للأشخاص المحددين أدناه تقديم الطلب: 1-المستثمر الذي قام بأي من الإجراءات اللازمة لبدء العمل داخل المنطقة وفق التشريعات ذات العلاقة. 2-المؤسسة المسجلة أو غير المسجلة ا…
- المادة 7موضوع التظلم والاستثناءات أ- يقدم الطلب من الجهات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات من ذوي المصلحة للاعتراض على أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو أي قرار أو إجراء امتنعت…
- المادة 8تقديم الطلب أ- يقدم الطلب من الجهات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات من ذوي المصلحة أو من يفوضهم خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ اتخاذ الاجراء أو القرار، ويستثنى من هذ…
- المادة 9استلام الطلب أ- قوم الموظف المختص وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق المطلوبة وفي حال نقص أي منها، عليه إبلاغ مقدم الطلب الكترونيا وبشكل فوري وت…
- المادة 10النظر بالطلبات على الوحدة المباشرة بإجراء التحليل اللازم للطلب والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة، وإعداد التوصية الخطية اللازمة بشأنه، ويحق لها القيام …
- المادة 11نتيجة النظر بالطلبات داخل السلطة أ- على المديرية المعنية، وخلال (7) أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب القيام بإجراء التحليل اللازم وإرسال ردها للوحدة وعلى أن يكون الرد مفص…
- المادة 12نتيجة النظر بالطلبات داخل السلطة أ- في حال تبين للمديرية المعنية عدم صحة ما ورد في الطلب، واتفق ذلك مع توصية الوحدة فيتوجب اتباع الإجراءات التالية: 1- تقوم الوحدة بإعداد …
- المادة 13النظر بالطلبات خارج السلطة أ- يجب على الوحدة خلال يوم عمل واحد من تاريخ قبول الطلب إحالته الى الجهة ذات العلاقة من أجل دراسته وتحضير ردها عليه وإرساله الى الوحدة خلال (10…
- المادة 14نتيجة النظر بالطلبات خارج السلطة أ- على الجهة ذات العلاقة وبعد إجرائها للتحليل اللازم للطلب، وفي حال تبين لها صحة ما ورد فيه اتخاذ الإجراء أو القرار اللازم، وإعلام الوحدة…
- المادة 15الحالات المستعجلة أ- يحق للوحدة وفي حال كان الطلب مستعجلاً تسريع الإجراءات وتقليص المدد المحددة في المواد المتعلقة بإجراءات النظر بالتظلم وإصدار القرارات الواردة في التعل…
- المادة 16طلب التظلم الجماعي أ- على الوحدة تسجيل طلب التظلم الجماعي في السجل، وإعلام الرئيس والمفوض المعني بالطلب المقدم، وعلى أن يتم تحديد مدة مناسبة ومحددة لدراسته. ب- على الوحدة…
- المادة 17التقارير الدورية والتقرير السنوي أ- على الوحدة رفع تقرير دوري الى الرئيس يتضمن ملخصاً عن أعمال الوحدة والتظلمات والقرارات الصادرة. ب- تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي حول أع…
- المادة 18أ- لا يعد تقديم المستثمر للطلب وفقا لأحكام هذه التعليمات بمثابة طعن منه أمام المحاكم المختصة أو بديلاً عن إجراءات الاعتراض لدى السلطة أو الجهات ذات العلاقة أو لجوءً للوسا…