المادة 3 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024

اختصاصات الوحدة تتولى الوحدة ممارسة الصلاحيات التالية: أ- النظر في الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذه التعليمات للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن السلطة والجهة ذات العلاقة ورفع توصياتها بهذا الخصوص إلى المرجع المختص بالسلطة وفق أحكام هذه التعليمات. ب-متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بالطلبات سواء داخل السلطة أو مع الجهات ذات العلاقة. ج- دراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين في المنطقة وتقديم التوصيات للتطوير التشريعي والمؤسسي اللازمة لتلافيها. د-إجراء التشاور مع الجهات ذات العلاقة والجمعيات والغرف والمستثمرين والقطاع الخاص ضمن المواضيع التي تبرز من خلال الطلبات كعوائق تواجه بيئة الأعمال في المنطقة ورفع التوصيات بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك