المادة 2 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
الجهة ذات العلاقة:أي وزارة، أو مؤسسة رسمية، أو عامة، أو أي هيئة أو شركات مملوكة للحكومة ذات علاقة بممارسة عمل المستثمر داخل المنطقة وأي جهة أخرى يحددها المجلس.
الوحدة:الوحدة الإدارية المختصة بمتابعة
التظلمات في السلطة .
المديرية المعنية:المديرية أو المديريات المعنية بالطلب المقدم.
السجل:سجل التظلمات المنشأ وفق أحكام هذه
التعليمات.
الطلب:طلب التظلم المقدم للسلطة وفق
أحكام هذه التعليمات.
لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما تم النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026