المادة 5 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024

استقلالية الوحدة أ-ترتبط الوحدة بمدير وحدة متابعة الإنجاز ولمجلس المفوضين تغيير تبعيتها الإدارية حسبما يراه مناسبا. ب- يتم اختيار وتعيين مدير وموظفي الوحدة من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاية والنزاهة وبما يتفق مع الهيكل التنظيمي لها ومع بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة. ج-يكون للوحدة الاستقلالية التي تمكنها من إنجاز أعمالها بحياد وموضوعية، ويتوجب الالتزام بعدم تكليف مدير وموظفي الوحدة بأي عمل تنفيذي يحد من حيادهم وموضوعيتهم. د- على مدير الوحدة وموظفيها الالتزام التام بالموضوعية والنزاهة والحياد وعدم التمييز عند أداء مهامهم والامتناع عن أي أعمال قد تسبب تضاربا في المصالح والإفصاح عن أسباب هذا الامتناع خطياً. ه. يلتزم موظفو السلطة وموظفي الجهات ذات العلاقة بتسهيل مهام موظفي الوحدة وتزويدهم بالبيانات والمستندات والوثائق اللازمة فور طلبها واتباع الإجراءات والمدد المحددة للرد على الطلبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك