المادة 6 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024
يحق للأشخاص المحددين أدناه تقديم الطلب:
1-المستثمر الذي قام بأي من الإجراءات اللازمة لبدء العمل داخل المنطقة وفق التشريعات ذات العلاقة.
2-المؤسسة المسجلة أو غير المسجلة التي تمارس العمل داخل المنطقة وفق التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026