المادة 7 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024
موضوع التظلم والاستثناءات
أ- يقدم الطلب من الجهات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات من ذوي المصلحة للاعتراض على أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو أي قرار أو إجراء امتنعت السلطة أو الجهة ذات العلاقة عن اتخاذه وكان يجب عليها اتخاذه، ويؤثر على حقوق المستثمر وضماناته المحددة في التشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار والتي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود الموقعة مع المستثمر.
ب- لا يجوز تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين:
1- النزاعات بين المستثمرين أفراد وشركات.
2- اتخاذ أي إجراء مرتبط بدعاوى مرفوعة أمام المحكمة المختصة أو جهة تحقيقيةأو إجراءات اعتراض مقدمة لدى السلطة، أو الجهات الأخرى أو لجنة متخصصةأو أي من الإجراءات المتخذة وفقاً للوسائل البديلة لحل النزاعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026