المادة 16 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024

طلب التظلم الجماعي أ- على الوحدة تسجيل طلب التظلم الجماعي في السجل، وإعلام الرئيس والمفوض المعني بالطلب المقدم، وعلى أن يتم تحديد مدة مناسبة ومحددة لدراسته. ب- على الوحدة وخلال المدة المحددة اتخاذ الإجراءات التالية: 1- دراسة الطلب وإجراء التحليل التفصيلي اللازم بالتنسيق مع المفوض المعني والمديريات والجهات ذات العلاقة. 2- عقد الاجتماعات مع الجهة مقدمة الطلب الجماعي من أجل جمع البيانات والمعلومات اللازمة ولها الحق بدعوة من تراه مناسباً للتشاور. 3- إعداد ملف كامل يتضمن رأيها وتوصياتها حول موضوع التظلم الجماعي ورفعه الى المفوض المعني، وعلى أن يتم إعداد تقرير مختصر عن الملف وإرساله للرئيس. ج- على المفوض المعني وخلال (15) يوم عمل من وصول الملف اليه القيام بدراسته وإصدار القرار المناسب حول موضوع التظلم الجماعي ووفق التشريعات المعمول بها. د- في حال كان موضوع طلب التظلم الجماعي منظوراً من قبل أكثر من مفوض تقوم الوحدة بإرسال الملف الى المفوضين المعنيين، وعلى المفوضين المعنيين خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل إصدار القرار المناسب حول موضوع التظلم ووفق التشريعات المعمول بها. ه. في حال عدم الاتفاق على موضوع طلب التظلم الجماعي المنظور من قبل أكثر من مفوض يتم عرض الموضوع على الرئيس خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل، والذي له حق اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. و. تقوم الوحدة بإبلاغ الجهة التي قدمت طلب التظلم الجماعي بالقرارات الصادرة حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك