المادة 17 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024

التقارير الدورية والتقرير السنوي أ- على الوحدة رفع تقرير دوري الى الرئيس يتضمن ملخصاً عن أعمال الوحدة والتظلمات والقرارات الصادرة. ب- تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي حول أعمالها ونتائج عملها، ويتم عرضه على الرئيس للمصادقة عليه ونشره حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك