المادة 2 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و تعديلاته رقم (32) لسنة 2000. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . النظام : نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (21) لسنة 2001. السلطة: سلطة المنطقة . المجلس: مجلس المفوضين الرئيس: رئيس المجلس. المفوض: المفوض المعني . اللجنة : اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. أكياس التسوق البلاستيكية: أكياس مصنعة من متعدد الأوليفين بشكل رئيسي معدة لاستخدامها كمادة تعبئة و تغليف و مصنعه على شكل رقائق أو على شكل نسيج بلاستيكي و قد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة بالسمك نفسه. أكياس التسوق الورقية: أكياس مصنعة من الورق بشتى أنواعه، معدة لاستخدامها كمادة تعبئة و تغليف ذات مقبض و قد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة. أكياس التسوق القماشية: أكياس مصنعة من الأقمشة بشتى أنواعها ، معدة لاستخدامها كمادة تعبئة و تغليف و قد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة. المختبرات المعتمدة: المختبرات المجهزة لإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة و الحاصلة على شهادة اعتماد من جهة اعتماد معترف بها تعتمدها السلطة لإجرائها استنادا إلى المواصفة القياسية الدولية (17025 ISO) و تعديلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك