المادة 2 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و تعديلاته رقم (32) لسنة 2000.
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
النظام : نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (21) لسنة 2001.
السلطة: سلطة المنطقة .
المجلس: مجلس المفوضين
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: المفوض المعني .
اللجنة : اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
أكياس التسوق البلاستيكية: أكياس مصنعة من متعدد الأوليفين بشكل رئيسي معدة لاستخدامها كمادة تعبئة و تغليف و مصنعه على شكل رقائق أو على شكل نسيج بلاستيكي و قد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة بالسمك نفسه.
أكياس التسوق الورقية: أكياس مصنعة من الورق بشتى أنواعه، معدة لاستخدامها كمادة تعبئة و تغليف ذات مقبض و قد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة.
أكياس التسوق القماشية: أكياس مصنعة من الأقمشة بشتى أنواعها ، معدة لاستخدامها كمادة تعبئة و تغليف و قد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة.
المختبرات المعتمدة: المختبرات المجهزة لإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة و الحاصلة على شهادة اعتماد من جهة اعتماد معترف بها تعتمدها السلطة لإجرائها استنادا إلى المواصفة القياسية الدولية (17025 ISO) و تعديلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026