التعليمات
تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021) ، ويعمل بها بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشرها في ال…
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و تعديلات…
- المادة 3أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لإدارة و تنظيم التداول و التعامل مع أكياس التسوق" و يعين رئيس اللجنة من كادر السلطة بقرار من الرئيس و عضوية كل من: 1. عضوين من …
- المادة 4تكون اجتماعات اللجنة كالتالي: أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة و يكون النصاب القانوني للجنة بحضور خمسة أعضاء على الأقل، و تتخذ اللجنة قر…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1. تنظيم إدارة و تداول أكياس التسوق بشتى أنواعها (بلاستيكية، ورقية ، قماشية) داخل المنطقة الخاصة. 2. تنظيم ألية استيراد أكياس الت…
- المادة 6ترفع اللجنة تقاريرها الخطية بنتيجة أعمالها معززة بالوثائق اللازمة و مشفوعة بالتوصيات المناسبة للمفوض لاتخاذ القرار بشأنها.
- المادة 7أ- يمنع تداول أكياس البلاستيك ضمن حدود المنطقة ، و التي تقل سماكتها عن (20) ميكرونا كما يجب ان لا تزيد نسبة التفاوت في السماكة على 10 % من سماكة الكيس. ب- للمجلس الحق في …
- المادة 8أ- يمنع تداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها في المنطقة الخاصة باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات و أكياس الأشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة…
- المادة 9يجوز للسلطة و لمقاصد التأكد من مطابقة الخصائص الواردة في هذه التعليمات أخذ العينات اللازمة و إجراء التفتيش داخل أي محل أو منشأة و القيام بأي اختبارات مناسبة للتحقق من مدى…
- المادة 10يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 11تلغى ( تعليمات تنظيم التداول والتعامل مع اكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (48) لسنة 2002 ) عند نفاذ هذه التعليمات .