المادة 4 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021
تكون اجتماعات اللجنة كالتالي:
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة و يكون النصاب القانوني للجنة بحضور خمسة أعضاء على الأقل، و تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ب- لرئيس اللجنة أن يطلب حضور ممثلين عن الدوائر الحكومية و المنظمات غير الحكومية، على أن تتوافر في هؤلاء الممثلين الخبرات المتعلقة بالمصادر البحرية و البرية و العلوم البحرية البيئية و الاقتصاد البيئي و الهندسة و الكيمياء و الصحة و غيرها، و تكون دعوة هؤلاء الممثلين للاستئناس برأيهم في أي مسألة تكون موضوع بحث دون أن يكون لهم حق في التصويت .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026