المادة 3 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لإدارة و تنظيم التداول و التعامل مع أكياس التسوق" و يعين رئيس اللجنة من كادر السلطة بقرار من الرئيس و عضوية كل من:
1. عضوين من السلطة يسميهم المفوض من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال البيئة والمواد الكيماوية.
2. مندوب عن مديرية جمرك العقبة.
3. مندوب عن غرفة تجارة العقبة.
4. مندوب عن مؤسسة الغذاء و الدواء-مديرية العقبة.
5. مندوب عن مؤسسة المواصفات و المقاييس-مديرية العقبة.
6. مندوب عن الادارة الملكية لحماية البيئة .
ب- يسمي رئيس اللجنة نائبا له من بين أعضاء اللجنة الموظفين في السلطة.
ج- تختار اللجنة أحد أعضائها ليتولى أمانة سر اللجنة، ويقوم أمين السر بالمهام التالية:
1. إعداد جداول أعمال اللجنة.
2. تدوين محاضر الاجتماعات و تزويد أعضاء اللجنة بمحاضر الاجتماعات و القرارات المتعلقة بها و ضمان دقتها و دقة التقارير التي تستلمها اللجنة او تعدها.
3. الاحتفاظ بمحاضر الاجتماع و القرارات.
4. أية أعمال أخرى تكلفه اللجنة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026