المادة 14 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

أ. للمجلس ايقاف العمل بالتصريح مؤقتاً للمدة التي يقررها او كليا في حال مخالفة المركز أيا من شروط التصريح او احكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة لدى الجهات المعنية بعد حصوله على انذارين بوجوب ازالة المخالفة او تصويبها، او في حال ارتكاب أيا من المخالفات التالية:- 1. عدم الامتثال لأوامر وتعليمات الجهات التنفيذية في المياه الاقليمية الاردنية. 2. عدم الإبلاغ عن الحوادث البحرية التي تحصل لدى المركز او التستر عليها. 3. ممارسة النشاط خارج التوقيتات المسموح بها ليلاً. 4. عدم وجود معدات سلامة عامة كافية في المركز او القارب. 5. الاخفاء المتعمد لأية بيانات عن لجان الكشف الفني والتفتيش. 6. تجاوز السرعة المقررة في المناطق المأهولة المحددة بالتعليمات. 7. ممارسة نشاط محظور في المنطقة او نشاط مقيد خلافا لأحكام نظام التسجيل والترخيص. 8. خرق الحدود المائية لدولة اخرى. 9. قيادة القوارب والدراجات المائية تحت تأثير المواد المسكرة. 10. تسجيل حوادث بحرية لمرتين او اكثر بسبب عدم التقيد بإجراءات السلامة العامة. ب. يتم توجيه انذار للمركز ومنحه مدة زمنية (7) أيام لتصويب المخالفة. ج. اذا لم يقم المركز بتصويب المخالفة يتم إيقاف التصريح الصادر له بشكل مؤقت لمدة ثلاثة اشهر. د. اذا انتهت المدة المشار لها في الفقرة (ب) ولم يقم المركز بتصويب المخالفة يتم إيقاف التصريح بشكل دائم من قبل المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك