المادة 15 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
يجب على المركز تقديم كفالة بنكية سنوية باسم رئيس المجلس بالإضافة لوظيفته بقيمة (10) عشرة ألاف دينار أردني لممارسة النشاط يتم تجديدها سنويا قبل اسبوعين من تاريخ انتهائها، ويحق لرئيس المجلس مصادرة قيمتها او جزءاً منها في حال الاخلال بالالتزامات المترتبة على المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026