التعليمات

تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم (3) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السلطة : سلطة…
  3. المادة 3يصنف نشاط الرياضات البحرية على انه نشاط استثماري سياحي خدمي وتتم ممارسته ضمن المياه الاقليمية الاردنية فقط من خلال ترخيص منفصل عن اية نشاطات بحرية اخرى باستثناء نشاط النق…
  4. المادة 4يتم منح التصريح للشركات او المؤسسات بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط الواردة في هذه التعليمات بموافقة الهيئة والقيادة، ودفع الرسوم المقررة.
  5. المادة 5لغايات منح التصريح تُ عتمد كافة انظمة وتعليمات واجراءات الهيئة المتعلقة بترخيص القطع البحرية، وارشادات السلامة العامة، واماكن حركة وسير القوارب بأنواعها.
  6. المادة 6يقدم طلب الحصول على تصريح مباشرة العمل للسلطة على النموذج المعد لذلك لدى المديرية على ان يتم: أ. تحديد نوع وطبيعة الرياضات البحرية التي يرغب المركز بممارستها. ب. تحديد عد…
  7. المادة 7تتولى الهيئة والقيادة مهمة الكشف الفني على المركز للتحقق من توفيره للقوارب والمعدات والأجهزة والأدوات والمرافق والكوادر اللازمة لممارسة العمل وتزويد المديرية بشهادة بنتيج…
  8. المادة 8يجب ان يكون موقع المركز حاصلا على الموافقات التنظيمية اللازمة ويجب ان يتوفر فيه ما يلي: أ. مدير فني أردني الجنسية متفرغ بحيث يكون مسؤولا عن ادارة المركز وتنظيم شؤونه وضبط…
  9. المادة 9لا يجوز استخدام الشواطئ العامة، او المرافق الشاطئية العامة لممارسة الرياضات البحرية او لانطلاق القوارب المخصصة لهذا الغرض او تحميل وتنزيل زبائن المركز. ويستثنى من هذا الش…
  10. المادة 10على الرغم مما ورد في المادة (9) أعلاه يسمح بممارسة الرياضات البحرية على الشاطئ الشمالي والاوسط ضمن مسارات محددة تعتمدها السلطة والهيئة والقيادة وبحيث لا تؤثر على أي نشاط …
  11. المادة 11بموافقة إدارة محمية العقبة البحرية يسمح بممارسة الرياضات البحرية على الشاطئ الجنوبي انطلاقاً من منصات عائمة خارج حدود المحمية الغربية (350 مترا من خط الشاطئ) على ان يتم ت…
  12. المادة 12أ. يجب على مشغلي زوارق الرياضات البحرية السير بسرعة بطيئة لا تتجاوز (5) عقدة عند الاقتراب اضطرارياً من الشواطئ، او المنصات الثابتة او العائمة، او مناطق السباحة والغوص، او…
  13. المادة 13أ. يجب على مشغلي زوارق الرياضات البحرية السير بسرعة بطيئة لا تتجاوز (5) عقدة عند الاقتراب اضطرارياً من الشواطئ، او المنصات الثابتة او العائمة، او مناطق السباحة والغوص، او…
  14. المادة 14أ. للمجلس ايقاف العمل بالتصريح مؤقتاً للمدة التي يقررها او كليا في حال مخالفة المركز أيا من شروط التصريح او احكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة لدى الجهات المعنية …
  15. المادة 15يجب على المركز تقديم كفالة بنكية سنوية باسم رئيس المجلس بالإضافة لوظيفته بقيمة (10) عشرة ألاف دينار أردني لممارسة النشاط يتم تجديدها سنويا قبل اسبوعين من تاريخ انتهائها، …
  16. المادة 16يلتزم المركز بتجديد التصريح سنويا استنادا لأحكام هذه التعليمات بعد دفع الرسوم السنوية المقررة.
  17. المادة 17على المراكز القائمة تصويب اوضاعها بما يتوافق مع احكام هذه التعليمات خلال ثلاثة أشهر من صدورها في الجريدة الرسمية.
  18. المادة 18تلغى تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في العقبة رقم (161) لسنة 2014 عند نفاذ هذه التعليمات.