المادة 17 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
على المراكز القائمة تصويب اوضاعها بما يتوافق مع احكام هذه التعليمات خلال ثلاثة أشهر من صدورها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026