المادة 18 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
تلغى تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في العقبة رقم (161) لسنة 2014 عند نفاذ هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026