المادة 6 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
يقدم طلب الحصول على تصريح مباشرة العمل للسلطة على النموذج المعد لذلك لدى المديرية على ان يتم:
أ. تحديد نوع وطبيعة الرياضات البحرية التي يرغب المركز بممارستها.
ب. تحديد عدد ونوع وتفاصيل القطع البحرية والمعدات والأجهزة والادوات التي سيتم استخدامها من قبل المركز شريطة ان تكون مسجلة وموسومة باسم المركز.
ج. تقديم كشف بأسماء العاملين في المركز وسائقي الزوارق والمشغلين مع ارفاق الشهادات الخاصة بهم والتي تثبت اهليتهم لقيادة القوارب والإنقاذ والاسعاف وممارسة الرياضات البحرية المستخدمة في المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026