المادة 7 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
تتولى الهيئة والقيادة مهمة الكشف الفني على المركز للتحقق من توفيره للقوارب والمعدات والأجهزة والأدوات والمرافق والكوادر اللازمة لممارسة العمل وتزويد المديرية بشهادة بنتيجة الكشف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026