المادة 8 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
يجب ان يكون موقع المركز حاصلا على الموافقات التنظيمية اللازمة ويجب ان يتوفر فيه ما يلي:
أ. مدير فني أردني الجنسية متفرغ بحيث يكون مسؤولا عن ادارة المركز وتنظيم شؤونه وضبط قيوده والاشراف على اعماله.
ب. رخصة إنقاذ مائي لدى (1) على الأقل من العاملين في المركز.
ج. معدات السلامة العامة ومعدات الإنقاذ والاسعاف اللازمة والكادر المؤهل لاستخدامها على ان تكون صالحة للاستخدام وفي حالة جاهزية تامة وموسومة باسم المركز ومعتمدة من الهيئة.
د. القطع البحرية والمعدات والأجهزة والأدوات التي سيتم استخدامها في ممارسة الرياضات البحرية على ان تكون صالحة وجاهزة للاستخدام ومعتمدة من قبل الهيئة والقيادة.
ه. عقد ايجار او اتفاقية مع الجهات ذات العلاقة باصطفاف ومبيت مركب/ مراكب المركز.
و. عقد او اتفاقية مع إدارة أي من المرافئ الخاصة او العامة المعتمدة في المنطقة والمخصصة لغايات تحميل وتنزيل الركاب او مع إدارة أي فندق او منتجع شاطئي شريطة موافقة السلطة والهيئة والقيادة على ذلك.
ويستثنى من هذا الشرط قوارب البدالات.
ز. منصة عائمة (او أكثر) كموقع لانطلاق الدراجات المائية والزوارق والقطع البحرية الاخرى المستخدمة لممارسة الرياضات البحرية على ان يتم اعتماد مساحاتها ومواصفاتها والمواد المستخدمة فيها وتحديد مواقعها من قبل السلطة والهيئة والقيادة وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.
ح. إيصال مالي يثبت دفع البدل المحدد لإقامة المنصات العائمة.
ط. زي موحد خاص بالعاملين في المركز.
ي. وسيلة اتصال مناسبة.
ك. قارب سيطرة.
ل. نظام للتحكم في القطع البحرية عن بعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026