المادة 5 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

لغايات منح التصريح تُ عتمد كافة انظمة وتعليمات واجراءات الهيئة المتعلقة بترخيص القطع البحرية، وارشادات السلامة العامة، واماكن حركة وسير القوارب بأنواعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك