المادة 4 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
يتم منح التصريح للشركات او المؤسسات بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط الواردة في هذه التعليمات بموافقة الهيئة والقيادة، ودفع الرسوم المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026