المادة 3 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

يصنف نشاط الرياضات البحرية على انه نشاط استثماري سياحي خدمي وتتم ممارسته ضمن المياه الاقليمية الاردنية فقط من خلال ترخيص منفصل عن اية نشاطات بحرية اخرى باستثناء نشاط النقل السياحي البحري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك