المادة 3 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
يصنف نشاط الرياضات البحرية على انه نشاط استثماري سياحي خدمي وتتم ممارسته ضمن المياه الاقليمية الاردنية فقط من خلال ترخيص منفصل عن اية نشاطات بحرية اخرى باستثناء نشاط النقل السياحي البحري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026