المادة 2 من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية الطلابية في النظام:مؤسسات التعليم العالي.
الرئيس:رئيس مؤسسة التعليم العالي.
سجل
مجموعة البيانات المتعلقة بالأنشطة الحزبية
الأنشطة:
المحفوظة لدى العمادة.
الحزبية
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026