المادة 3 من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023

تلتزم مؤسسة التعليم العالي:- أ- إصدار الأسس والاجراءات لتمكين الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب وفق أحكام النظام وهذه التعليمات. ب- تخصيص وحدة أو دائرة أو شعبة داخل العمادة تعنى بتنظيم الأنشطة الحزبية وحفظ سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك